Call us now:
مادة 86 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يجوز للمجلس كما يجوز للجنة تحديد أجور العمل الزراعي في المحافظة الأخذ تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم بالأسباب المتعلقة بالنظام العام في أي وقت وفي أية مرحلة كانت فيها الدعوى.
**