مادة 91 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح ضمن المدة المحددة للطعن في قرارات اللجان المؤقتة والمستعجلة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *