مادة 98 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

إذا كان القرار الأصلي مطعونا فيه أمام المجلس يقدم الاعتراض إلى المجلس وينظر هذا الأخير في الطعن والاعتراض معا.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *