مادة 107 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعيا خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاء طلب إعادة المحاكمة ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *