مادة 117 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يمكن تقديم دعوى الرد عن طريق لجنة تحديد أجور العمل الزراعي أو للمجلس مباشرة ويجب في كلا الحالتين أن يشتمل الاستدعاء على أسباب الرد وأن ترفق به الأوراق المؤيدة له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *