Call us now:
مادة 123 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
على اللجنة أو المجلس إذا حكم بعدم الاختصاص المحلي أو الموضوعي إحالة الدعوى بحالتها إلى المرجع المختص ويجوز الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز الخمسين ليرة سورية تمنح كلها أو بعضها للجهة المدعى عليها على سبيل التعويض.