مادة 127 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

على اللجنة أو المجلس إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها لمرة واحدة فقط على ألا تتجاوز المهلة المعطاة تاريخ أول جلسة تعقب الجلسة التي وقع فيها الطلب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *