Call us now:
مادة 133 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
1- يجوز للجنة تحديد أجور العمل الزراعي أو للمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي وقف الدعوى إذا ما رأت أن الفصل في موضوعها معلق على الفصل في مسألة أخرى يتوقف الحكم عليها.
2- لا يجوز للخصوم الاتفاق على وقف الخصومة الرضائي أمام اللجان والمجلس.