مادة 139 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

إذا لم يودع الطرف المكلف بالمبلغ خلال المهلة المعينة جاز للخصم إيداعه دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.
ويمكن اعتبار التخلف عن إيداع المبلغ دليلا على تنازل طالب الخبرة عن طلبه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *