Call us now:
مادة 143 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يقوم الخبير بخبرته دون التقيد بدعوة الخصوم ويقدم تقريره في الخبرة إلى المجلس أو اللجنة خلال المدة المعينة في قرار تعيينه حيث يجري تقرير صرف أجوره وفق أحكام المادة 136 من هذا القرار.