Call us now:
مادة 145 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
إذا تنحى الخبير واستقال أو حال دون قيامه بمهمته طارئ جاز للجنة أو للمجلس تعيين بديل عنه دون حاجة لتبليغ الخصوم ذلك.
إذا تنحى الخبير واستقال أو حال دون قيامه بمهمته طارئ جاز للجنة أو للمجلس تعيين بديل عنه دون حاجة لتبليغ الخصوم ذلك.