مادة 149 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

لايصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ويجب أن يحدد النزاع موضوع التحكيم في ضبط الجلسة أو في صك مستقل موقع عليه من الأطراف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *