مادة 155 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

توقف الخصوم موقتا عندما يلجأ الأطراف للتحكيم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *