Call us now:
مادة 162 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
إن جمبيع الرسوم والنفقات في الدعاوى الزراعية تجب في النتيجة على الفريق الخاسر باستثناء الدعاوى المحددة في الفقرة 7 من المادة 173 والمادة 191 من القانون رقم 134 لعام 1958 وتعديلاته فإن رسومها ونفقاتها تترتب على عاتق مالك الأرض مهما كانت نتيجة الحكم بحقه.