مادة 169 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الوواحد وكان المحكوم به مجزءا بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *