مادة 171 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القرار شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *