مادة 181 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

1- يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه.
2- إذا ظهر أنه غير محق أو رد طلبه شكلا أو أساسا يقيد التأمين إيرادا للخزينة.
3- إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر يرد إليه نصف التأمين ويعتبر النصف الآخر إيرادا للخزينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *