Call us now:
مادة 182 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
1- يعفى من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية:
أ)- الدولة والبلديات وسائر الإدارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري فقط وذلك في جميع الدعاوى أو المعاملات التي تقام منها أو عليها.
ب)- المعانون قضائيا.
ج)- الدعاوى التي يرفعها العمال الزراعيون.
د)- إعادة المحاكمة التبعي.
هـ)- الطعن التبعي.
و)- الدعاوى التي تقيمها المنظمات الفلاحية بصفتها الاعتبارية أو تقام عليها.