مادة 183 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

إذا ربحت الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة والمنظمات الفلاحية الدعوى يحكم بتحصيل الرسوم والنفقات الواجبة على الخصم للخزينة عند التنفيذ وإذا خسرت يحكم عليها بجميع ما أنفقه خصمها من النفقات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *