Call us now:
مادة 185 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
عندما يبرز طالب المعونة القضائية إلى اللجنة ذات الاختصاص بيانا من المرجع المختص يثبت تقدمه بطلبها يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات حتى البت في طلبه ويشار إلى ذلك في ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظا للمدد القانونية ولا يتم السير في الدعوى إلا بعد إبراز قرار المعونة القضائية.