Call us now:
مادة 188 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
تتقادم التأمينات القضائية بخمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب قرار الحكم قوة القضية المقضية.
تتقادم التأمينات القضائية بخمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب قرار الحكم قوة القضية المقضية.