مادة 188 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

تتقادم التأمينات القضائية بخمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب قرار الحكم قوة القضية المقضية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *