Call us now:
مادة 193 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
تطبق قواعد الأصول العامة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القرار والقانون 134 لعام 1959 وتعديلاته.
تطبق قواعد الأصول العامة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القرار والقانون 134 لعام 1959 وتعديلاته.