مادة 193 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

تطبق قواعد الأصول العامة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القرار والقانون 134 لعام 1959 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *