مادة 194 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يقام تفتيش على أعمال اللجان والمجلس وتؤلف لإنجاز أعمال هذا التفتيش لجنة ثلاثية تسمى وتنظم صلاحياتها وصلاحيات المفتش ومرتبته وتعويضاته بلائحة تصدر بقرار لاحق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *