Call us now:
مادة 194 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يقام تفتيش على أعمال اللجان والمجلس وتؤلف لإنجاز أعمال هذا التفتيش لجنة ثلاثية تسمى وتنظم صلاحياتها وصلاحيات المفتش ومرتبته وتعويضاته بلائحة تصدر بقرار لاحق.
يقام تفتيش على أعمال اللجان والمجلس وتؤلف لإنجاز أعمال هذا التفتيش لجنة ثلاثية تسمى وتنظم صلاحياتها وصلاحيات المفتش ومرتبته وتعويضاته بلائحة تصدر بقرار لاحق.