مادة 195 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يمنح كل من كتاب اللجان والمساعدين ورئيس ديوان المجلس الذين يتولون حساب الرسوم واستيفاء الطوابع على مسؤوليتهم الشخصية تعويض مسؤولية مالية بحدود 15% من رواتبهم المقطوعة ضمن الأحكام القانونية النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *