مادة 2 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تحرم خطبة المعتدة تصريحاً سواء كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة ويصح إظهار الرغبة تعويضاً لمعتدة الوفاة دون غيرها من المعتدات ولا يجوز العقد على واحدة منهن قبل انقضاء عدتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *