مادة 5 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

ينعقد النكاح بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر. ولا فرق بين أن يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله والقابل هو الزوجة أو وليها أو وكيلها إن كانت مكلفة أو بالعكس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *