مادة 9 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا ينعقد النكاح بالكتابة إذا كان العاقدان حاضرين وينعقد بكتابة الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ أو تُقْرِىءَ الكتاب على الشاهدين وتسمعهما عبارته أو تقول لهما فلان بعث إليّ يخطبني وتشهدهما في المجلس أنها زوجت نفسها منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *