مادة 11 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

ينعقد النكاح صحيحاً بدون تسمية المهر ومع نفيه أصلاً وبالعقد يجب مهر المثل للمرأة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *