مادة 14 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقداً على امرأة بلفظ المتعة وهو باطل ولا ينعقد أصلاً وإن حضره الشهود ولا يتوارث به الزوجان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *