Call us now:
مادة 17 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
متى انعقد النكاح صحيحاً ثبتت الزوجية ولزم الزوج والزوجة أحكامه من حين العقد ولو لم يدخل بالمرأة.
فيجب عليه بمجرد العقد مهر مثلها إن لم يكن سمى لها مهراً وتلزمه نفقتها بأنواعها ما لم تكن ناشزة أو صغيرة لا تطيق الوطء، ولا يستأنس بها في بيته، ويحل استمتاع كل منهما بالآخر ويثبت له ولاية التأديب عليها، وتجب عليها طاعته فيما كان مباحاً شرعاً، وتتقيد بملازمة بيته ولا تخرج بغير حق شرعي إلا بإذنه، ولا تمنعه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعي بعد إيفائها معجل مهرها، وتثبت حرمة المصاهرة ويثبت الإرث من الجانبين إلى غير ذلك من أحكام النكاح.