Call us now:
مادة 22 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وان سفلت وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله وتحل له بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال.
وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.