مادة 27 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يحرم نكاح زوجة الغير ومعتدته قبل انقضاء عدتها سواء كانت معتدة لطلاق أو وفاة أو فرقة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *