مادة 28 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها حقيقة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *