Call us now:
مادة 29 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها ويصح نكاح الكامل من الزنا ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملها ما لم يكن الحمل منه.
يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها ويصح نكاح الكامل من الزنا ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملها ما لم يكن الحمل منه.