مادة 29 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها ويصح نكاح الكامل من الزنا ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملها ما لم يكن الحمل منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *