مادة 31 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب منزل سواء كنّ ذميات أو غير ذميات مستأمنات أو غير مستأمنات مع الكراهة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *