مادة 33 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يجب أن يكون الوليّ حراً عاقلاً بالغاً مسلماً في حق مسلم ومسلمة ولو فاسقاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *