مادة 39 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا ولاية في النكاح ولا في المال لمسلم على ذمي إلا إذا كان سلطاناً أو نائباً عنه. وللذمي الولاية في النكاح والمال على ذمي مثله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *