مادة 40 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا ولاية للوليّ الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية.
فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن يليه في القرب أن يزوج الصغيرة ولا يبطل تزويجه بعود الأقرب.
وكذا إذا كان الأقرب غير أهل للولاية جاز للأبعد أن يتولى تزويج الصغيرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *