مادة 42 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى النكاح بشروطه جاز سواء أجازه الآخر أو لم يجزه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *