Call us now:
مادة 47 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد ولو القاضي فلا يصح النكاح أصلاً بغير كفء أو بغبن فاحش في المهر ويصح بالكفء وبمهر المثل ولكل منهما إذا لم يرض بالنكاح ولو بعد الدخول خيار فسخه بالبلوغ أو العلم به بعده.