مادة 51 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

للحر البالغ العاقل التزوج ولو كان سفيهاً بلا توسط ولي وللحرة المكلفة أيضاً أن تزوج نفسها بلا ولي بكراً كانت أو ثيباً وينفذ نكاحها ويلزم إذا كانت الزوج التي تزوجت به كفؤاً لها وكان المهر مهر مثلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *