مادة 54 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

البالغ الثيب إذا استأذنها الولي بعيداً كان أو قريباً فسكتت فلا يكون سكوتها رضا بل لا بد أن تعرب عن نفسها مفصحة برضاها أو يقع منها ما يدل عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *