Call us now:
مادة 55 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
من زالت بكارتها بعارض أو تعنيس فهي بكر حقيقة كمن فرق بينها وبين زوجها بعنة أو فسخ أو طلاق أو موت بعد خلوة قبل وطء.
ومن زالت بكارتها بزنا فهي بكراً حكماً ما لم يتكرر منها أو تحدّ فإن تكرر منها أو لم يتكرر وحدّت فهي ثيب كالموطوئة بشبهة أو بنكاح فاسد.