مادة 58 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشاTheORSSMay 20, 2025 يصح التوكيل بالنكاح شفاهاً وبالكتابة ولا يشترط الاشهاد عليه لصحتها بل لخشية الجحود والنزاع.