مادة 58 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يصح التوكيل بالنكاح شفاهاً وبالكتابة ولا يشترط الاشهاد عليه لصحتها بل لخشية الجحود والنزاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *