مادة 61 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يشترط للزوج عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *