مادة 62 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرأة فيجوز أن تكون أدنى منه في الشروط المذكورة في المادة الآتية:
والكفاءة حق الولي وحق المرأة واعتبارها عند ابتداء العقد فلا يضر زوالها بعده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *