مادة 68 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تعتبر الكفاءة حرفة في غير العرب وفي من يحترف بنفسه من العرب فإذا تقاربت الحرف فلا يعتبر التفاوت فيها وتثبت الكفاءة وإذا تباعدت فصاحب الحرفة الدنيئة لا يكون كفؤاً لبنت صاحب الحرفة الشريفة والعبرة في ذلك يعرف أهل البلد في شرف الحرف وخستها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *