مادة 72 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

كل ما ليس مقوماً بمال في ذاته أو في حق المسلم لا يصلح تسميته مهراً وإن سمي فالعقد صحيح والتسمية فاسدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *