مادة 79 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يجوز للزوج وأبيه أو جده الزيادة في المهر بعد العقد وتلزمه الزيادة بشرط معرفة قدرها وقبول الزوجة أو وليها في المجلس وبقاء الزوجية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *