Call us now:
مادة 95 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
للأب والجد والوصي والقاضي ولاية قبض المهر للقاصرة بكراً كانت أو ثيباً وقبضهم معتبراً يبرأ به الزوج فلا تطالبه المرأة بعد بلوغها.
والمرأة البالغة تقبض مهرها بنفسها فلا يجوز لأحد من هؤلاء قبض مهر الثيب البالغة إلا بتوكيل منها ولا قبض مهر البكر البالغة إذا نهت عن قبضه فلو لم تنته فلهم قبضه.